الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 141- أ- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة أن بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض أو صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض من قبله أن يكلف مالك
ذلك البناء بإشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الإشعار بإعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالأبواب
والأغطية اللازمة وبصندوق واحد أو صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم
حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي أن تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
ب- إذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار إليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه أن يقدم طلبا إلى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور أمامها ويجوز للمجلس أيضا أن يقوم بنفسه بالأشغال المطلوب إجراؤها دون أن يلجأ في بادئ
الأمر إلى أخذ تفويض بذلك من المحكمة وأن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أي مصاريف أخرى أنفقت
في سبيل تنفيذ الإشعار.