التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 141من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 141- أ- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة أن بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض أو صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض من قبله أن يكلف مالك ذلك البناء بإشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الإشعار بإعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالأبواب والأغطية اللازمة وبصندوق واحد أو صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي أن تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة. ب- إذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار إليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه أن يقدم طلبا إلى المحكمة يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور أمامها ويجوز للمجلس أيضا أن يقوم بنفسه بالأشغال المطلوب إجراؤها دون أن يلجأ في بادئ الأمر إلى أخذ تفويض بذلك من المحكمة وأن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أي مصاريف أخرى أنفقت في سبيل تنفيذ الإشعار.

الإحالة

المادة 141 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية