الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصداره الرخصة
النوع فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة
وأماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والأندية 3 لكل متر مكعب
ب- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 5
لكل متر مكعب من البناء
ج- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق) والمقاهي
والمطاعم والأسواق المسورة والمكاتب والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب
من البناء
د- رسوم الأبنية الصناعية والمستودعات العنابر والمعامل والورشات
والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن
اللهو ما عدا الاندية 15
لكل متر مكعب من البناء
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 500 لكل متر مربع
و- رسوم البروز في البناء على الشوارع والطرقات 1 لكل
متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 5
لكل متر من طول الجدار
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج 500 رسم
مقطوع
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 2
رسم مقطوع
ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 150 رسم مقطوع
ك- رسوم إحداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 رسم مقطوع
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في الجدران الداخلية
او الخارجية او الانشائية 100
عن كل فتحة
م- رسم تجديد رخصة البناء
يستوفى الرسم بمعدل نصف
الرسم المستوفي قبلا
ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 250
رسم مقطوع
س- رسم عن أي انشاء آخر او بناء يتطلب انشاؤه رخصة لم يذكر في
الرسوم المبينة أعلاه 500
رسم مقطوع