التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 15من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصداره الرخصة النوع فلس دينار ملاحظات أ- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة وأماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والأندية 3 لكل متر مكعب ب- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 5 لكل متر مكعب من البناء ج- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق) والمقاهي والمطاعم والأسواق المسورة والمكاتب والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب من البناء د- رسوم الأبنية الصناعية والمستودعات العنابر والمعامل والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ما عدا الاندية 15 لكل متر مكعب من البناء هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 500 لكل متر مربع و- رسوم البروز في البناء على الشوارع والطرقات 1 لكل متر مربع ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 5 لكل متر من طول الجدار ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج 500 رسم مقطوع ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 2 رسم مقطوع ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 150 رسم مقطوع ك- رسوم إحداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 رسم مقطوع ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في الجدران الداخلية او الخارجية او الانشائية 100 عن كل فتحة م- رسم تجديد رخصة البناء يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفي قبلا ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 رسم مقطوع س- رسم عن أي انشاء آخر او بناء يتطلب انشاؤه رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة أعلاه 500 رسم مقطوع

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية