التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 158من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 158- الفصل السادس أحكام عامة أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو مقعدا في أي شارع أو على أي رصيف إلا إذا كان مصرحا له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- يجوز للمجلس البلدي أن يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها وأن يلغي التصريح بعد صدوره إذا تبين له أن الشخص المعني قد خالف الشروط التي أعطي التصريح بموجبها. ج- لا يصدر أي تصريح كما ذكر من شأنه أن يعيق حرية المرور أو يسبب إزعاجا للمجاورين. د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنويا بالنسب التالية ممن يصدر إليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد هذا الرسم كله أو بعضه فيما لو ألغي التصريح:- دينار 1- عن مساحة تقل عن المتر ولا تزيد على أربعة أمتار 2 2- عن مساحة تزيد على أربعة أمتار ولا تتجاوز العشرة أمتار 3 3- عن مساحة تزيد على عشرة أمتار 4

الإحالة

المادة 158 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية