الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 158- الفصل السادس
أحكام عامة
أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو مقعدا في أي شارع أو على أي رصيف إلا إذا كان مصرحا له بذلك
من قبل مجلس البلدية.
ب- يجوز للمجلس البلدي أن يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها وأن يلغي التصريح
بعد صدوره إذا تبين له أن الشخص المعني قد خالف الشروط التي أعطي التصريح بموجبها.
ج- لا يصدر أي تصريح كما ذكر من شأنه أن يعيق حرية المرور أو يسبب إزعاجا للمجاورين.
د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنويا بالنسب التالية ممن يصدر إليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد
هذا الرسم كله أو بعضه فيما لو ألغي التصريح:-
دينار
1- عن مساحة تقل عن المتر ولا تزيد على أربعة أمتار 2
2- عن مساحة تزيد على أربعة أمتار ولا تتجاوز العشرة أمتار 3
3- عن مساحة تزيد على عشرة أمتار 4