التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 167من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 167- إن الإشعارات والإطارات والإعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر حسب الأصول إذا سلمت للشخص المطلوب إرسالها إليه أو إذا تركت في مكان معروف أنه كان يقيم فيه أخيرا أو سلمت هي أو نسخة عنها إلى أي شخص موجود في العقار إذا كان المطلوب إرسالها إلى مالك العقار أو ساكنه أو بتعليقها في مكان ظاهر من العقار إذا تعذر إيجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضا بالبريد المسجل وإذا أرسلت بالبريد العادي تعتبر أنها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الإشعار إلى الشخص المرسل إليه وفقا لسير البريد المعتاد ولإثبات هذا التبليغ يكفي أن يقام الدليل على أن الإشعار أو الإخطار أو الإعلان أو الأمر أو المستند الآخر قد عنون بالعنوان الصحيح وسجل برقم في سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (أرسل بالبريد العادي) وكل إشعار أو إخطار يتطلب هذا النظام تبليغه إلى مالك العقار أو ساكنه يجوز أن يعنون بكتابة عبارة (مالك أو ساكن العقار المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار دون الحاجة إلى ذكر أي اسم أو وصف آخر.

الإحالة

المادة 167 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية