الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
يستوفي المجلس البلدي عن الأصناف التالية التي تباع في الاسواق أو الشوارع والساحات رسماً مقداره 3 بالمئة من أثمانها.
(الحبوب على اختلاف أنواعها سواء أكانت حباً أو مجروشة أو مطحونة، الطيور على اختلاف أنواعها، البلح الرطب، التطليات
على اختلاف أنواعها، المكبوسات على اختلاف أنواعها، الألبان المحلية ومشتقاتها، الحليب واللبن، والجبنة، والزبدة،
والسمنة، والعسل، والدبس، والسمك، وزيت الزيتون، وحب الزيتون، الثوم، البصل، السيرج، الطحينة، البيض، الكلس، الصوف،
القطين، الزبيب، التبن، النخالة، الحطب، الفحم، الدق، الجفت، الفخار، السلال، الحصر.