التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسواق العامة

المادة 58من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 58- يقدر رسم الآرمة واليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على أساس الفئات التالية:- فلس أ- عن آرمة او يافطة تبلغ مساحتها 50 سم مربعاً او أقل من ذلك 150 ب- عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمرا مربعا ولا تزيد عن المتر المربع 250 ج- عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن متر مربع ولا تتجاوز المترين المربعين 400 د- عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفاً عن اللوحة ذات الوجهين 750

الإحالة

المادة 58 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية