الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 58- يقدر رسم الآرمة واليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار
الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على أساس الفئات التالية:-
فلس
أ- عن آرمة او يافطة تبلغ مساحتها 50 سم مربعاً او أقل من ذلك 150
ب- عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمرا مربعا ولا تزيد عن المتر المربع 250
ج- عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن متر مربع ولا تتجاوز المترين المربعين 400
د- عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك
ان يستوفي الرسم مضاعفاً عن اللوحة ذات الوجهين
750