التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اصحاب الحرف المتجولون

المادة 98من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 98- 1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او ليس في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه. 2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضى عليه اذا لم يطالب صاحبه خلال هذه المدة به ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز لغاية سبعة ايام.

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية