التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اصحاب الحرف المتجولون

المادة 104من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 104- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يمتثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بان يغادر المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته اذا ابرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي المعين لممارسة تلك الحرفة او الصناعة واقتنع قاضي الصلح ان محلا مماثلا لمحله متوفر في الحي او الشارع الذي طلب منه الانتقال اليه وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضررا فاحشا.

الإحالة

المادة 104 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية