الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 13- يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع او قانون معمول به:-
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء وعن
كل ضرر يضيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما
ذكر انفا، على ان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يمسح بالتجاوز على اي طريق يوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها إلا بعد الحصول على اذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال من المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة وافية.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ- ان يزيل جميع الأنقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الأرض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او في أثناء أي دور من ادوار الإنشار واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصيل البلدية نفقات إزالتها من صاحب البناء كما تحصل الديون
العادية.