الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 135- أ- إذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الإنشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث
عنه مأهول يرسل الإشعار إلى مالك ذلك العقار.
ب- إذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار أو قصوره أو كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الإشعار إلى ساكن
العقار.
ج- إذا كان للعقار أكثر من مالك واحد فيكفي أن يرسل الإشعار إلى أحدهم.
د- إذا كان يسكن العقار أكثر من ساكن واحد فيكفي أن يرسل الإشعار إلى الساكن المعروف.
هـ- إذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الإشعار إلى الشخص الذي يكون إذ ذاك وكيلا عنه سواء
أكان ذلك الوكيل يتناول أجرا عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل المومى إليه من أجل غايات هذا النظام بمثابة مالك ذلك العقار
المذكور.