التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 135من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 135- أ- إذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الإنشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث عنه مأهول يرسل الإشعار إلى مالك ذلك العقار. ب- إذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار أو قصوره أو كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الإشعار إلى ساكن العقار. ج- إذا كان للعقار أكثر من مالك واحد فيكفي أن يرسل الإشعار إلى أحدهم. د- إذا كان يسكن العقار أكثر من ساكن واحد فيكفي أن يرسل الإشعار إلى الساكن المعروف. هـ- إذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الإشعار إلى الشخص الذي يكون إذ ذاك وكيلا عنه سواء أكان ذلك الوكيل يتناول أجرا عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل المومى إليه من أجل غايات هذا النظام بمثابة مالك ذلك العقار المذكور.

الإحالة

المادة 135 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية