الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 167- إن الإشعارات والإطارات والإعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر
حسب الأصول إذا سلمت للشخص المطلوب إرسالها إليه أو إذا تركت في مكان معروف أنه كان يقيم فيه أخيرا أو سلمت هي أو
نسخة عنها إلى أي شخص موجود في العقار إذا كان المطلوب إرسالها إلى مالك العقار أو ساكنه أو بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار إذا تعذر إيجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضا بالبريد المسجل وإذا أرسلت بالبريد العادي تعتبر
أنها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الإشعار إلى الشخص المرسل إليه وفقا لسير البريد المعتاد ولإثبات
هذا التبليغ يكفي أن يقام الدليل على أن الإشعار أو الإخطار أو الإعلان أو الأمر أو المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم في سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (أرسل بالبريد العادي) وكل إشعار أو إخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه إلى مالك العقار أو ساكنه يجوز أن يعنون بكتابة عبارة (مالك أو ساكن العقار المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة إلى ذكر أي اسم أو وصف آخر.