التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 3من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

الفصل الاول انشاء الابنية المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه ايو يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:- وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على تلك الرخصة يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام، على انه: أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة اي نباء اخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضروريا لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم، فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة. ب- لا تشمل كلمتا (التغير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضيه البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او ضمن اية شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية