الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
الفصل الاول
انشاء الابنية
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه ايو يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:-
وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على تلك الرخصة يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام،
على انه:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة اي نباء اخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
ضروريا لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم،
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضيه البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او ضمن
اية شرفة ملحقة به.