التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسواق العامة

المادة 45من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

يستوفي المجلس البلدي عن الأصناف التالية التي تباع في الاسواق أو الشوارع والساحات رسماً مقداره 3 بالمئة من أثمانها. (الحبوب على اختلاف أنواعها سواء أكانت حباً أو مجروشة أو مطحونة، الطيور على اختلاف أنواعها، البلح الرطب، التطليات على اختلاف أنواعها، المكبوسات على اختلاف أنواعها، الألبان المحلية ومشتقاتها، الحليب واللبن، والجبنة، والزبدة، والسمنة، والعسل، والدبس، والسمك، وزيت الزيتون، وحب الزيتون، الثوم، البصل، السيرج، الطحينة، البيض، الكلس، الصوف، القطين، الزبيب، التبن، النخالة، الحطب، الفحم، الدق، الجفت، الفخار، السلال، الحصر.

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية