التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسواق العامة

المادة 52من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 52- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية :- فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد وزنه على تسعة كيلو غرامات. -ب 60 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على تسعة كيلو غرامات. ج- 400 عن كل رأس من البقر او الجاموس يزيد وزنه على عشرين كيلو غرام. د- 200 عن كل رأس من البقر او الجاموس لا يزيد وزنه على عشرين كيلو غرام. هـ- 500 عن كل جمل يزيد وزنه على خمسين كيلو غرام. و- 250 عن كل جمل لا يزيد وزنه على خمسين كيلو غرام.

الإحالة

المادة 52 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية