الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 98- 1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او ليس في عنقه طوق
يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في
ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه.
2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضى عليه
اذا لم يطالب صاحبه خلال هذه المدة به ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه
ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف
والحجز لغاية سبعة ايام.