الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4601 آذار 1979
الماده 8 -
أ- الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام هي لغايات التعيين من خارج الملاك او التصنيف او تعديل الوضع الا
اذا
ورد نص على خلاف ذلك.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة
العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.
جـ- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة وعمل تلك الوظيفة
على انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل.
د- يستثنى من احكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.