التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1979 رقم 20 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4601 آذار 1979

الماده 8 - أ- الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام هي لغايات التعيين من خارج الملاك او التصنيف او تعديل الوضع الا اذا ورد نص على خلاف ذلك. ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. جـ- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة وعمل تلك الوظيفة على انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل. د- يستثنى من احكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1979 رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية