التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رواتب التقاعد والمكافآت

المادة 10من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955

الفصل الثالث رواتب التقاعد والمكافآت المادة 10- أ- تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد (12-44 ) والمادة (54/أ) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الاحكام على ان يقوم المجلس بالصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على اساس اضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة. ج- على الرغم مما ورد في اي نظام او قانون اخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في اية امانة او اية بلدية او مجلس قروي وبين راتب اية وظيفة سواء كانت في الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في اية امانة او بلدية او مجلس قروي او دائرة اوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير منصفة او براتب مقطوع. د- لا تسري احكام الفقرة (ج) السابقة على رئيس واعضاء مجلس الاعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من اية امانة او بلدية او مجلس قروي. هـ- تطبق احكام الفقرة (ج) السابقة على متقاعدي البلديات الذين تنطبق عليهم انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 193

الإحالة

المادة 10 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية