التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 281
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 28116 آب 1966

تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:- أ - دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان. ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. ج- الاشراف المباشر على كيفية انفاق قرض تمت الموافقة على منحه بحيث يتناسب السحب من قيمة القرض مع الانفاق الفعلي. د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة. هـ - وضع تقرير سنوي عن اعمالها في كل سنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية