التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 281
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 28116 آب 1966

أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية: 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض. 2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة. 3- لشراء ارض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لصيانة بيت يملكه المستفيد او اضافة أي اجزاء اليه او اجراء أي تحسينات عليه. 5- لتسديد أي دين مصرفي او دين لغاية الاسكان من جهة عامة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة. ب- يجوز منح المستفيد قرض إسكان ثان بعد إنقضاء خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في البنك ، على ان يسدد منه رصيد القرض الأصلي وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهنا من الدرجة الاولى وللغايات التالية: 1- التوسع في السكن الذي تم انشاؤه بقرض الإسكان الأول. 2- بناء او شراء سكن جديد لعدم صلاحية او ملاءمة السكن الذي يملكه.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية