التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 281
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 28116 آب 1966

أ- تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. ب- يحسم من راتب الموظف او المستخدم قسط شهري تقرر قيمته في ضوء القرض وراتب الموظف او المستخدم ومدة القرض. ج- يجوز للموظف او المستخدم ان يزيد من مدفوعاته الشهرية بحسب قدرته المالية. د- تحتسب على الاقساط والمبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. هـ- يجوز للموظف او المستخدم ان يدفع اقساط محددة شهريا قبل الاقتراض بقصد التوفير لاغراض الاسكان وتحتسب على هذه الاقساط فائدة بمعدل 5% سنويا. و- اذا توقف دفع راتب الموظف او المستخدم بشكل مؤقت وبذلك تعذر دفع القسط الشهري المقرر ، فتدفع قيمه الاقساط المتأخرة من استحقاقات الموظف او المستخدم في صندوق الادخار. ز- يجب ان تساوي جملة القرض وفوائده في نهاية مدته جمله الاقساط والمبالغ المدفوعة وفوائدها في نهاية تلك المدة. ويجري التقاص النهائي عندما يقل الفرق بين جملة القرض وفوائده وجملة الاقساط والمبالغ المدفوعة وفوائدها عن القيمة المقررة للقسط الواحد. ح- لاغراض حساب ارباح البنك نتيجة عمليات الاقراض هذه تقيد الارباح مرة واحدة عند الوفاء بكامل القرض.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية