التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 281
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 28116 آب 1966

أ- اذا اعير المستفيد للعمل في أيه دائرة حكومية او مؤسسة عامة ، او خاصة او دولية ، فعليه ان يستمر في دفع الاقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه ، وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه الطبيعية لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمه رصيد القرض وفوائده. ب- اذا استقال المستفيد وقبلت استقالته او سرح من الخدمة في البنك تستعمل جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته في البنك في تسديد اقساط القرض المستحقة ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها بموجب تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية. ج- اذا توفي المستفيد تستعمل كافة حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته ان وجد في تسديد القرض وفوائده واذا لم تكف لذلك يستمر ورثته الشرعيون في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها في حينه.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية