التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجنة الموظفين

المادة 11من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثالث لجنة الموظفين المادة 11- تؤلف في البنك لجنة تسمى(لجنة الموظفين) برئاسة نائب المحافظ وعضوية اربعة أشخاص من بين المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر يختارهم المحافظ وتتولى تقديم التنسيب للمحافظ في الامور التالية: أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ، وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تدريب الموظفين في داخل البنك وخارجه وترشيحهم للبعثات العلمية ومتابعة تحصيل المبعوثين بقصد التأكد من ارتفاع مستواهم الفني والمسلكي. ج-منح الموظفين والمستخدمين قروض الاسكان ومتابعة شؤونها. د-استثمار اموال صندوق الادخار.

الإحالة

المادة 11 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية