الفصل الثالث
لجنة الموظفين
المادة 11- تؤلف في البنك لجنة تسمى(لجنة الموظفين) برئاسة نائب المحافظ وعضوية اربعة أشخاص من بين المديرين التنفيذيين
ورؤساء الدوائر يختارهم المحافظ وتتولى تقديم التنسيب للمحافظ في الامور التالية:
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ، وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تدريب الموظفين في داخل البنك وخارجه وترشيحهم للبعثات العلمية ومتابعة تحصيل المبعوثين بقصد التأكد من ارتفاع
مستواهم الفني والمسلكي.
ج-منح الموظفين والمستخدمين قروض الاسكان ومتابعة شؤونها.
د-استثمار اموال صندوق الادخار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.