المادة 15- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او
للترفيع أثر رجعي.
ب-لا يجوز ان يعين اي موظف في الدرجة الخاصة او يرفع اليها مالم يكن بوظيفة مدير تنفيذي ويحمل الشهادة الجامعية الاولى
على الاقل.
ج- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة ان ينقل اي موظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ، اذا كان يشغل وظيفة رئيس
دائرة او ما يماثلها كحد ادنى ، وكان من حملة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
د- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة ان ينقل اي موظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية اذا توفر فيه احد الشرطين
التاليين:-
1- ان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى ويشغل وظفية رئيس قسم على الاقل.
2- ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد ادنى ويشغل وظيفة مساعد رئيس دائرة على الاقل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.