المادة 20 - أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة أشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في
الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته من المرجع المختص بتعيينه ، وتعتبر
مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ، ولا يحق
له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك. كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج-اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا
كل من أمضى خارج البنك مدة تزيد على ثلاث سنوات.
د-تتخذ قرارات اعادة تعيين اي شخص وحقوقه في ظل هذه القرارات وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.