التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 21من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس واجبات الموظف وسلوكه المادة 21- على الموظف ان:- أ- يؤدي القسم الخاص بالعمل في البنك قبل مباشرته العمل. ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن. جـ- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ أوقات العمل بانتاج مفيد. د- ينفذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية. هـ- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله ويتجنب الوقوع في مخالفة لروحها او نصها. و- يقوم اية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستواه ويبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة البنك او مخالفة في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات وعن كل قصور او تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه، وعلى كل رئيس يبلغ اليه التجاوز او المخالفة او الاهمال او التقصير ان يبلغ المحافظ بذلك فورا. ز- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ح- يحافظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك، او بعمل البنك بوجه عام. ط- يحافظ على مصلحة البنك وأمواله وسائر موجوداته. ي- يبلغ رئيسه المباشر اذا وقع في ارتباط مالي.

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية