المادة 22- يحظر على الموظف:-
أ- الانتماء الى اي حزب سياسي او الاشتراك فيه او القيام بأي نشاط سياسي.
ب- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها.
جـ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي.
د- قبول وكالة او تفويض بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك.
هـ- ان يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة، او يقبل أي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية مع اي فرد او مؤسسة تجارية.
و- ان يكون وكيلا بأجر في القيام بأعمال الغير. او ان يكون وكيلا بدون أجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة
بدفع أجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامه او الوصاية على القاصرين وناقصي الاهلية
ونظارة الوقف الذي كان الموظف مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل الواقف.
ز- ان يتعاطى القمار بجميع انواعه او يشترك في مضاربات تجارية او يتقاضى اية عمولة عنها.
ح- قبول هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك.
ط- ان ينم تصرفه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور عن اي نوع من المحاباة او التحيز.
ي- ان يقوم بأي عمل اضافي في خارج البنك سواء كان بأجر او دون اجر الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه الخاصة
او التي يكون شريكا في ملكيتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · واجبات الموظف وسلوكه
المادة 22من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.