المادة 23- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:-
أ- ان ينقل اي معلومات عن البنك او اعماله الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
ب- ان يقوم بأي عمل اضافي بأجر او بغيره يتعلق بالامور العلمية او الخبرية او الاستشارية.
جـ- ان يكون طرفا في اية معاملة من معاملات البنك.
د- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
هـ- ان يقدم شهادة او خبرة فيما يتعلق بالحسابات او الخطوط او التواقيع في اي محكمة او لجنة تحكيم.
و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك ومخابراته، او بصورة او بنسخه عنها، او ان يطلع احدا من خارج
البنك عليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · واجبات الموظف وسلوكه
المادة 23من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.