المادة 35- أ- للمحافظ ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر أثناء غيابه وذلك أثناء الدوام الرسمي دون أن يتقاضى
الموظف المكلف اية علاوات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي أوكلت اليه.
ب- للمحافظ ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام وظيفة أعلى من وظيفته او تعيينه قائما بالوكالة بمهام تلك الوظيفة، عندما
تقتضي الحاجة ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين بالوكالة دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترقية الى تلك
الوظيفة.
جـ- للمحافظ انتداب اي موظف للخدمة في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او في المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة
الموظف وبالشروط التي يقررها المحافظ لمدة لا تتجاوز السنتين قابلة للتجديد لسنة أخرى كحد أقصى عند الضرورة ولا يجوز
انتداب الموظف مرة أخرى الا بعد مرور سنتين على انتهاء انتدابه في المرة الأولى.
د- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 35من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 35 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.