المادة 36- أ- يجوز اعارة اي موظف أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة للخدمة في اية وزارة او دائرة حكومية
او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة اقتصادية تساهم فيها الحكومة او في البنوك والشركات المالية او في الهيئات والمنظمات
الاقتصادية والمالية الدولية منها او الاقليمية او في دوائر ومؤسسات الحكومات العربية الاقتصادية والمالية وذلك بعد
موافقة الموظف.
ب- يقرر المحافظ مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات داخل المملكة وخمس سنوات خارج المملكة
قابلة للتمديد لسنتين اخريين كحد أقصى عند الضرورة ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد مرور مدة تعادل مدة اعارته
السابقة على الاقل بعد عودته الى عمله ما لم يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ استثناء الموظف من القيد الاخير.
جـ- تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحسب لغاية استحقاق زيادة
الجدارة وفي جميع الاحوال لا تحتسب مدة الاعارة خارج المملكة التي تزيد على ثلاث سنوات لغاية استحقاق مكافأة او تعويض
نهاية الخدمة.
د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه، او اي من العلاوات او المكافآت المنصوص عليها في هذا
النظام كما لا يستحق اية اجازة عن تلك المدة.
هـ- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لنظام صندوق الادخار كما لا يبقى مشمولا بالتأمين الساري المفعول على موظفي
البنك.
و- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 36من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.