التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم

المادة 4من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم المادة 4 - أ- الموظفون المصنفون: 1- تكون الدرجات لموفظي الفئات التالية والرواتب الاساسية والحد الاعلى للزيادات السنوية لهم كما يلي الفئة الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار زيادتها السنوية بالدينار الاولى خاصة 330 670 20 اولى 223 367 16 ثانية 162 270 12 الثانية اولى 223 367 16 ثانية 162 270 12 ثالثة 116 196 10 رابعة 083 139 08 الثالثة اولى 223 367 16 ثانية 162 270 12 ثالثة 116 196 10 رابعة 083 139 08 خامسة 058 100 06 سادسة 045 065 05 2- يحدد المجلس مهام وظائف كل فئة من هذه الفئات وعدد المراكز المقررة لكل درجة فيها بناء على تنسيب المحافظ ب- الموظفون بعقود:- 1- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين بعقود وعلاواتهم ومكافأتهم وزياداتهم السنوية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. 2-يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا حسب راتبه الاساسي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية