المادة 42- أ- يستحق الموظف اجازة سنوية عن كل سنة حسب الترتيب التالي:-
1- موظفو الدرجات الخاصة والاولى والثانية من جميع الفئات 30 يوما
2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة من الفئتين الثانية والثالثة 26 يوما
3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة من الفئة الثالثة 22 يوما
ب- تحسب الاجازة السنوية للموظف ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، ويستحق الموظف
اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
جـ- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 42من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 42 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.