التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب

المادة 43من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 43- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا أعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغا يتناسب مع ما تبقى من تلك المده، ويصبح مستحقا لاجازة سنوية تعادل أيامها واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد عن استحقاقه عند انتهاء خدماته فيسترد منه راتب وعلاوات الايام الزائدة الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية