التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب

المادة 50من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 50 - أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبة لمدة ثلاث سنوات خلال مدة عمله في البنك ، قابلة للتجديد عند الضرورة لسنة رابعة كحد اقصى ، ويجوز منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر. ب- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات في اي من الحالات التالية:- 1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خلرج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة خارج المملكة. 2- للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة. 3- للموظف او الموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ذلك. ج- يكون البنك ملزما تجاه الموظف الذ منح اجازة دون راتب وعلاوات باعادته الى الخدمة بالوظيفة وبنفس راتب السنة من الدرجة التي كان فيها عند بدء الاجازة. د- لا تعتبر مدة الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

الإحالة

المادة 50 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية