الفصل التاسع
المعالجة الطبية
المادة 52-
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف وافراد عائلته
ب- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود
1، 2، 3 ، 4، 6 من الفقرة أ من المادة 78 من هذا النظام ولكل من افراد عائلته
ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · المعالجة الطبية
المادة 52من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 52 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.