المادة 65- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
أ- مقدار علاوات امناء الصناديق وموظفي قسم الخزينة وحملة مفاتيح الغرف المحصنة وما في حكمها
ب- نفقات المقصف والنشاطات الاجتماعية التي يتحملها البنك عن موظفيه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · التأمين والحقوق الأخرى
المادة 65من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 65 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.