المادة 70- تنتهي خدمة الموظف بالفصل في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر. ويعتبر
الموظف في اي حالة من هذه الحالات مفصولا حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة البنك.
جـ- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنبا اخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث عشر · الاجراءات التأديبية
المادة 70من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 70 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.