المادة 83- أ- تقبل استقالة المدير التنفيذي ويسرح بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- تقبل استقالة المو ظفين الاخرين بقرار من المحافظ ويجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف والموافقة عليها او
رفضها خطية وان تقدم قبل شهر من التاريخ المحدد لنفاذها.
جـ- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول استقالته وتعتبر الاستقالة
مقبولة اذا لم يصدر اي قرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 83من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 83 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.