المادة 13- أ- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وترفيعهم وانتدابهم واعارتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- يتم تعيين الموظفين - ماعدا المديرين التنفيذيين- وترفيعهم بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
ج-يمنح المديرون التنفيذيون الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ.
د- يمنح الموظفون الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين.
هـ-يتم ترقية الموظفين من وظيفة الى وظيفة اعلى باستثناء الترقية الى وظيفة مدير تنفيذي ، بقرار من المحافظ بناء على
تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.