التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 13من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 13- أ- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وترفيعهم وانتدابهم واعارتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- يتم تعيين الموظفين - ماعدا المديرين التنفيذيين- وترفيعهم بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ج-يمنح المديرون التنفيذيون الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ. د- يمنح الموظفون الزيادات السنوية وزيادات الجدارة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين. هـ-يتم ترقية الموظفين من وظيفة الى وظيفة اعلى باستثناء الترقية الى وظيفة مدير تنفيذي ، بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين للموظفين.

الإحالة

المادة 13 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية