التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 15من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 15- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترفيع أثر رجعي. ب-لا يجوز ان يعين اي موظف في الدرجة الخاصة او يرفع اليها مالم يكن بوظيفة مدير تنفيذي ويحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. ج- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة ان ينقل اي موظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ، اذا كان يشغل وظيفة رئيس دائرة او ما يماثلها كحد ادنى ، وكان من حملة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. د- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة ان ينقل اي موظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية اذا توفر فيه احد الشرطين التاليين:- 1- ان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى ويشغل وظفية رئيس قسم على الاقل. 2- ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد ادنى ويشغل وظيفة مساعد رئيس دائرة على الاقل.

الإحالة

المادة 15 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية