المادة 17- أ- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة
وللبنك التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع احكام هذه المادة ، وله ان يطلب تقديم الاصل من اي شهادة اذا
اشتبه في صحة اي نسخة او صورة عنها قدمت له.
ب- تجرى معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل وزارة التعليم العالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.