المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات ضمن الفئات المنصوص عليها في هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف البنك.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب محددة بموجب احكام هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل
المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر
واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية
او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة
او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام
السنة: السنة حسب التقويم الشمسي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.