التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 27من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 27- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من لامؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل البنك مباشرة فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من ذلك وبتعديل راتبه كا يلي 1- اذا كان راتبه اقل من راتب المؤهل الجديد فيتم منحه راتب المؤهل الجديد بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تقل الزيادة على راتبه عن زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته 2- اذا كان راتبه مساويا او يزيد عن راتب المؤهل الجديد فيمنح ما يلي أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة كلية المجتمع دبلوم او الشهادة الجامعية الاولى البكالوريوس ب- زيادة سنوية واحدة ااذ حصل على شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى ج- زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهادة الجامعية الثانية الماجستير شريطة الا يكون قد حصل على زيادة سنوية بمقتضى احكام الفقرة ب والا فيعطى زيادة سنوية واحدة د- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة الدكتوراة شريطة الا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين ب ، ج اعلاه والا فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية ب- ف يحالة عدم وجود درجة شاغرة في مستوى الدرجة التي يستحقها الموظف بمقتضى احكام هذه المادة فيجوز ان يعدل وضعه جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة وبنفس الراتب المستحق له على ان يكون له الاولوية ف يالترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول مركز في هذه الدرجة. ج- اذا حصل موظف على خبرات جديدة مما يتصل مباشرة باعمال البنك بعد دراسته لمدة تسعة اشهر او اكثر فيجوز منحه زيادة سنوية واحدة. د- يجري تعديل الرواتب والدرجات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 27 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية