المادة 29- أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته -أولا- ثم الى مؤهلاته العلمية
- ثانيا- ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية - ثالثا - وتؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار.
ب- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة أعلى لاي سبب كان فيمنح
زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها عشر سنوات.
ج- يراعى عند ترفيع اي موظف من درجة الى درجة اعلى ان لا تقل الزيادة الممنوحة له نتيجة الترفعي عن زيادة سنوية واحدة
كما هي مقررة للدرجة لاتي سيتم ترفيعه اليها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 29من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 29 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.