المادة 31- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تفسيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير تقدير
(ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، فاذا ورد عنه تقرير بعد ذلك بتقدير (ضعيف ) فللجنة ان توصي بأنهاء
خدماته في البنك بالتسريح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 31من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 31 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.