المادة 33- تصرف مكافأة لكل موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات بدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران
والنصف الآخر في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا
لاي سبب كان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 33من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 33 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.