التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب

المادة 40من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 40- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او أكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق الفصل انذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الاولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر ارسال الانذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية لاستلام الانذار. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

الإحالة

المادة 40 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية