المادة 50 -
أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبة لمدة ثلاث سنوات خلال مدة
عمله في البنك ، قابلة للتجديد عند الضرورة لسنة رابعة كحد اقصى ، ويجوز منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
ب- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات في اي من الحالات التالية:-
1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خلرج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظف او الموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ذلك.
ج- يكون البنك ملزما تجاه الموظف الذ منح اجازة دون راتب وعلاوات باعادته الى الخدمة بالوظيفة وبنفس راتب السنة من
الدرجة التي كان فيها عند بدء الاجازة.
د- لا تعتبر مدة الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 50من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.