التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المعالجة الطبية

المادة 52من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل التاسع المعالجة الطبية المادة 52- أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف وافراد عائلته ب- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 ، 4، 6 من الفقرة أ من المادة 78 من هذا النظام ولكل من افراد عائلته ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ

الإحالة

المادة 52 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية