الفصل الثالث عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 67- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او
أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار
جـ- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب في الدرجة.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- الاستغناء عن الخدمة
ط- الفصل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث عشر · الاجراءات التأديبية
المادة 67من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 67 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.